السيد أحمد الموسوي الروضاتي
274
إجماعات فقهاء الإمامية
وأما الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد ، فإن قال هي ولدته وليس مني ، فإن النسب يلحقه عند بعضهم ، إلا أن يدعي أنه استبرءها وحلف على الاستبراء ، وإن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه ، وعندنا القول قوله على كل حال ، لأنها ليست بفراش . * إذا طلقت المعتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 102 : كتاب الرجعة : وأما إذا كانت معتدة بالشهور ، فإن طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف . . . * إذا وطأ مطلقته طلقة رجعية أو قبلها كان ذلك رجعة ولا يتعلق به حد ولا تعزير ولا مهر ولا عدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 102 : كتاب الرجعة : والمطلقة طلقة رجعية ، لا يحرم وطيها ولا تقبيلها ، ومتى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة ، وبه قال بعضهم . وقال آخرون لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لأنها لا تكون بالفعل ، ولا بد فيها من القول ، بأن يقول راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك فإن عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالإيماء . وأما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية ؟ فيه وجهان : فعلى هذا وطي المطلقة محرم حتى يراجع ، فإن وطئها فهي وطي شبهة ويتعلق به أربع مسائل : الحد والتعزير والمهر والعدة ، وعندنا جميع ذلك لا يتعلق به لأنه رجعة . * إذا طلق امرأته طلقة رجعية وراجعها دون علمها وقبل انقضاء العدة فهي في العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 103 : كتاب الرجعة : وإذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين ، فإنها في العدة وهي جارية إلى البينونة ، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها وهي لم تعلم بالرجعة ، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلتين فالرجعة صحيحة ، لأنه لا يعتبر رضاها ، وتنقطع عدتها ، وعندنا أنها في العدة . . . * إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 105 : كتاب الرجعة : كرجل رأى في يد رجل عبدا فقال قد أعتقته فإنا لا نقبل قوله في حقه ، لأنه شاهد واحد ، فإن اشتراه أعتقناه عليه بإقراره المتقدم . * إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت فإن الرجعة لا تصح * لا اعتبار بمشيئة الزوجة في الرجعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 106 : كتاب الرجعة :